سورة النور - تفسير التفسير الوسيط

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
تفسير السورة  
الصفحة الرئيسية > القرآن الكريم > تفسير السورة   (النور)


        


{سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)} [النور: 24/ 1- 3].
المعنى: هذه هي السورة الموحى بها إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم والمفروض فيها أحكام تتعلق بالأسرة، وفيها دلائل واضحة وعلامات بيّنة على توحيد الله وكمال قدرته، لتتذكروها، فتعتقدوا وحدانيته وقدرته تعالى.
والمقصود بكلمة {وَفَرَضْناها} أثبتناها وقررناها، فهي أشبه بالفرض في الإلزام، وقوله: {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} أي على توقع البشر ورجائهم.
ومن هذه الأحكام الأساسية في كيان المجتمع المسلم: أن عقوبة الزناة الأبكار غير المتزوجين هي الجلد مائة لكل من الزاني والزانية في دار الإسلام أيا كان. ولا يحملنكم العطف والرأفة على ترك هذا الحد فهو حكم الله تعالى، والواجب تنفيذه، والغيرة على حرمات الله، ما دمتم مؤمنين مصدقين بالله وبالآخرة التي يجري فيها الحساب والجزاء، وهذا حث شديد على تطبيق حدود الله وتنفيذها. وتكون إقامة الحد علانية أمام فئة من الناس المؤمنين، تحقيقا للزجر والردع، وبعدا عن التورط في الفاحشة، وتقريعا وتوبيخا لمن تدنّس بها.
والطائفة التي تشهد على إقامة الحد: أقلها واحد، وقيل: اثنان فأكثر، وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي نفر من المسلمين، ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا.
ثم ذكر الله تعالى قبح مستنقع الفواحش، وأنه يجب تطويقه وعزله عن المجتمع، فأخبر خبرا خرج مخرج الغالب، من غير قصد التحريم الاصطلاحي، وإنما التنزه والابتعاد والترفع عن وسط الزناة، والمعنى: الشأن في الزاني الفاسق الفاجر ألا يرغب إلا في نكاح أمثاله من النساء الزانيات الفاسقات، فهو في العادة لا يرغب إلا في الزواج بأمثاله من الفواسق الخبائث أو المشركات، ممن لا يهتم بعرض ولا يأبه بتعفف، وذلك الزواج بأهل الفسق والبغايا، كان محرما على أهل الإيمان، فلا يتزوج زان إلا زانية، ولا يتلوث بذلك مؤمن. وهذا التحريم يراد به المبالغة في التنفير والتنزه والتعفف، بدليل إباحة الزواج بأي امرأة لا زوج لها، وهي الأيم وجمعها أيامى، لقول الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ} [النور: 24/ 32] فإنه يتناول البغايا.
وفي الجملة: إن الفاحشة أو الزنا قبيح شرعا وفي العقل السليم، والفواحش:
طريق لتدمير الأمم والشعوب بإشاعة الانحراف، وتحطيم سياج الأعراض والأخلاق، وقد حرّم الزنا في كل الأديان، وازداد تحريمه والتشنيع عليه، وتبشيع أمره في القرآن الكريم، وجعل الزنا في مرتبة الشرك، وصنّف الزناة مع المشركين، ومن المعلوم أن الشرك أعظم المعاصي، فما يقترن به يكون قبيحا مثله. هذا فضلا عن أن تعاطي الفاحشة يعرّض صاحبها لألوان الاعتداءات والجنايات المختلفة، بل ويمهد للإصابة بأخطر الأمراض الفتاكة التي لا علاج لها، ومنها مرض فقد المناعة (الإيدز) فإن 90 من حالاته بسبب الشذوذ أو الانحراف الجنسي.
عقوبة القاذفين:
لقد طوّق التشريع القرآني مصادر الجريمة، وعمل على استئصال أسبابها، وحارب كل الوسائل المؤدية إليها، لأن المزالق والأساليب هي مبدأ التوجه نحو الغايات، فإذا أوصد الباب في وجه الوسيلة، امتنع تحقيق الغاية، وإذا حرّم الإسلام أمرا لقبحه وضرره، حرّم كل الوسائل المؤدية إليه، لأنها منافذ الخطر. وعلى هذا النهج ترى القرآن الكريم يحرم الزنا لفحشه وضرره البالغ، ويحرم كل ما أدى إليه، وسهّل إليه من كلام الفحش، وقذف الأعراض، وخدش الكرامات والخلوة بالمرأة، فتكون كلمة القذف، أي النسبة إلى الزنا من غير إثبات بالبينة أو الإقرار حراما وموجبا لحد مكمل لحد الزنا يسمى حد القذف. قال الله تعالى مبينا مقدار هذا الحد وطريق التخلص منه بالتوبة الصادقة:


{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (4) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)} [النور: 24/ 4- 5].
نزلت هذه الآية في القاذفين، فبعد أن نفّر الله من نكاح الزانيات، وإنكاح الزناة، نهى الله تعالى عن القذف: وهو الرمي بالزنا، أي إلصاق التهمة بعفيف أو عفيفة من دون حجة ولا برهان، وهذا الاتهام وإن ظن بعض الناس أنه لا يستحق عقابا، فإنه في الواقع أمر خطير ربما يؤدي إلى القتل، أو تدمير كيان الأسرة، أو الإساءة الدائمة للسمعة، بسبب الاستفزاز وإثارة الأحقاد، وإيجاد العداوة والبغضاء، واحتدام السخط والغضب، والغالب أن الغضوب بعيد عن دواعي العقل والحكمة والرشد، فيسارع إلى اتخاذ موقف متهور، يؤدي إلى نتائج خطيرة، بسبب كلمة عابرة أو تهمة كاذبة. لذا طلب القرآن مزيدا من التثبت أو الإثبات للتهمة بأربعة شهود.
والمعنى: إن الذين يتهمون النساء العفيفات الحرائر المسلمات بالزنا، ولم يتمكنوا من إثبات التهمة بأربعة شهود، رأوهن متلبّسات بالزنا، أي لم يقيموا البينة على صحة القذف الذي تورطوا به، هؤلاء لهم عقوبات ثلاث:
أولها: أن يجلدوا، أي القذفة ثمانين جلدة.
وثانيها: أن تردّ شهادتهم أبدا، وتسقط عدالتهم، فلا تقبل شهادتهم بعدئذ في أي شيء، مدة العمر.
وثالثها: أن يصيروا فسقة فجرة، ليسوا عدولا، لا عند الله ولا عند الناس، سواء كانوا صادقين في القذف لكنهم لم يثبتوه، أو كاذبين، والفسق: الخروج عن طاعة الله تعالى. وهذا دليل على أن القذف إحدى الكبائر، لما يؤدي إليه من التشنيع، وهتك حرمة أعراض المؤمنات.
وقد ذكر الله تعالى في الآية قذف النساء لأنه أهم، وأكثر إثارة، وأبشع للنفوس.
وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى، وإجماع الأمة على ذلك، كالنص القرآني على لحم الخنزير، ودخول شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى وبالإجماع. وذكر الزهراوي: أن المعنى: الأنفس المحصنات، فهي تعم بلفظها الرجال والنساء. ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ} [النساء: 4/ 24]. والمحصنات في هذا الموضع: العفائف، لأن هذا هو الذي يجب به جلد القاذف. والعفة أعلى معاني الإحصان، وفي طيه الإسلام والحرية، ونزلت الآية في الحرائر، فيشترط في القاذف أن يكون من أهل التكليف، أي بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم، وأن يكون المقذوف محصنا، وهو المكلف (البالغ العاقل) الحر، المسلم، العفيف عن الزنا.
ثم استثنى الله تعالى من تاب وأصلح من بعد القذف، فوعدهم بالرحمة والمغفرة، فمن رجع عن قوله، وندم على فعله، وأصلح حاله وعمله، فلم يعد إلى قذف المحصنات، فيسترد عدالته، ويرتفع عنه صفة الفسق، فإن جمهور العلماء قالوا:
الاستثناء المذكور عامل في رد الشهادة، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته، وتوبته: إما بتكذيب نفسه في ذلك القذف الذي حدّ فيه في رأي جماعة، وإما بالاقتصار على إصلاح نفسه وتحسين حاله، وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب.
قذف الرجل زوجته واللعان:
لما نزلت آية رمي المحصنات، تناول ظاهرها الأزواج وغيرهن، مما أوجد الحرج في العلاقات الزوجية، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة (أي شهداء)؟ والله لأضربنّه بالسيف غير مصفح عنه، فقال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: «أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني؟».
ثم وقعت حادثتان: الأولى: اتهم هلال بن أمية زوجته بالزنا، وسأل عويمر العجلاني النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عمن وجد رجلا مع امرأته، كيف يصنع به؟ فنزلت آية اللعان، والمشهور أن واقعة هلال قبل، وأنها سبب الآية الآتية:


{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (7) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (8) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)} [النور: 24/ 6- 10].
الأزواج في هذا الحكم يعم جميع الزوجات مسلمات وغير مسلمات، وإماء، وحرائر، فكلهن يلاعنهن الزوج لنفي الحمل، ويرفع القاذف الحر حد القذف عن نفسه باللعان، أي يلاعن امرأته لرفع حد القذف عن نفسه، فيكون حكم اللعان فرجا عن الأزواج.
والمعنى: إن الأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزنا، ولم يتمكنوا من إحضار أربعة شهود، يشهدون بصحة قذفهم، فالحكم الواجب أن يشهد الواحد منهم أربع شهادات بالله، إنه لصادق فيما رمى زوجته من الزنا، والشهادة الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما اتهمها به. واللعن: الطرد من رحمة الله. فإذا أدى هذه الشهادات الخمس، بانت منه زوجته، وحرمت عليه حرمة مؤبدة بهذه الأيمان المسماة بأيمان اللعان، ويعطيها مهرها، ويسقط عنه حد القذف، وينفى الولد عنه إن وجد، ويتوجه عليها حد الزنا إذا لم تلاعن.
ويدرأ أو يدفع عن الزوجة حد الزنا بأن تحلف بالله أربعة أيمان: أن زوجها كاذب فيما رماها به من الفاحشة، والشهادة الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقا فيما يقول.
وجعلت اللعنة للرجل الكاذب في يمينه الخامسة، لأنه مفتر مباهت بالقول، فأبعد باللعنة، وجعل الغضب الذي هو أشد على المرأة التي باشرت المعصية بالفعل، ثم كذبت وباهتت بالقول، وسبب التفرقة بين الرجل بتخصيصه باللعنة، وتخصيص المرأة بالغضب: هو التغليظ عليها، لأنها سبب الفجور ومنبعه عادة، بإطماعها الرجل في نفسها.
والعدول عن حد القذف إلى أيمان اللعان بين الزوجين في حال الاتهام بالزنا:
تخفيف ودفع للحرج عن الأزواج، وفضل ونعمة ورحمة من الله، إذ جعل اللعان للزوج من غير حاجة إلى إثبات قوله بأربعة شهود طريقا لتحقيق مراده، وللزوجة سبيلا إلى درء العقوبة عن نفسها، لذا عقب الله تعالى على حكم اللعان (أيمان الملاعنة بين الزوجين) بأنه لولا ما خصكم الله به من مزيد فضله ونعمته، وإحسانه، ورحمته ولطفه بهذا التشريع المخرج من الشدة والضيق إلى الأيسر والأخف، لولا ذلك لوقعتم في الحرج والمشقة في كثير من الأمور، وعوجلتم بعقاب حد القذف، ولكن الله ستركم، وأنقذكم من التورط بتهمة الزنا، بطريق شهادات أو أيمان اللعان، وذلك لأن من الصفات الذاتية لله سبحانه: أنه كتب الرحمة على نفسه، وأنه هو التواب الكثير القبول لتوبة عباده، وإن كان ذلك بعد الأيمان المغلظة، وأنه حكيم فيما يشرعه، ويأمر به، وينهى عنه، فإنه على الرغم من أن أحد الزوجين كاذب في يمينه، فإن عقاب الحد الدنيوي يدرأ عنه، ويستحق ما هو أشد منه وهو العقاب الأخروي. وعبّر الله تعالى في نهاية الآية بكلمة «حكيم» وليس بكلمة «رحيم» مع أن الرحمة تناسب التوبة وقبولها، لأن الله أراد الستر على عباده، بتشريع اللعان بين الزوجين.
وهكذا يجب اللعان بين الزوجين حين وجود الاتهام برؤية جريمة الزنا، أو من أجل نفي الحمل، فيسقط حد القذف عن الزوج، ويفرق بين المتلاعنين، فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان.
إدانة المتورطين بقصة الإفك:
الإفك: الزور والكذب، والأفّاك: الكذاب، والإفك: قلب الحقيقة عن حالها بالأقوال، وصرفها عن جهة الصواب، وبذلك شبّه بالكذب. وهو في الواقع اختلاف الكذب. وقد أنزل الله تعالى في سورة النور ست عشرة آية لتبرئة السيدة عائشة أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وما اتصل بذلك من أمر الإفك.
والقصة تدور على استغلال تخلف السيدة عائشة لقضاء حاجتها عن ركب الجند، وعودتها للبحث عن عقدها الذي أضاعته في غزوة، بني المصطلق سنة خمس من الهجرة، وهي غزوة المريسيع، والمريسيع: ماء لبني المصطلق، من ناحية قديد إلى الساحل ناحية البحر الأحمر. وكان قائد الفتنة الذي أشعل نارها: هو زعيم المنافقين عبد الله بن أبيّ بن سلول، وتورط معه ثلاثة، وهم حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش. وقد استغل المنافق ابن أبي هذه الحادثة ليلصق التهمة بعائشة حين وجد صفوان بن المعطّل السّلمي يقود راحلته التي أركب عليها عائشة. فنزلت الآيات التي تبرئ السيدة عائشة، وتلوم مروجي الإشاعة الكاذبة، وتؤدب الصحابة بآداب عظيمة في مثل هذه الحادثة. قال الله تعالى مبينا إدانة المتورطين بهذه التهمة الخطيرة:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7